السيد محمد صادق الروحاني
135
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
واستعمال الرياحين ، ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم .
--> ( 1 ) لا يجد بهذا اللفظ والموجود في الفقيه ج 2 ص 326 ح 2582 لا بأس ان يلبي الجنب ولعله تصحيف عنه ، والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الاحرام لا تلبية المنادي ، والمراد التنبيه على أن الجنابة لا تمنع في الآيتان بالتلبية من هنا فقد أورد كل من الوافي والوسائل ، هذا الخبر من اخبار تلبية الحج ، وقد أورده العاملي في الوسائل ج 12 ص 388 ح 16580 . ( 2 ) فقه الصادق ج 10 ص 414 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 15 ص 348 . ( 3 ) تقدم صفحة 111 .